• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت الزواج قبل انعقاد الإيجاب والقبول الشرعيين والقانونيين وثبوت اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء رابطة الزوجية

تثبيت الزواج لا يصح قبل قيام الإيجاب والقبول الشرعيين والقانونيين وثبوت انصراف إرادة الطرفين إلى إنشاء رابطة زوجية صحيحة؛ فإذا غاب ذلك كان القضاء بالتثبيت متعجلاً.

نص الاجتهاد

تثبيت الزواج قبل تبادل الايجاب والقبول الشكل المقبول شرعا وقانونا واثبات ان ارادتي الطرفين انصرفتا الى انشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقا لاوانه