تثبيت الزواج لا يصح قبل قيام الإيجاب والقبول الشرعيين والقانونيين وثبوت انصراف إرادة الطرفين إلى إنشاء رابطة زوجية صحيحة؛ فإذا غاب ذلك كان القضاء بالتثبيت متعجلاً.
تثبيت الزواج قبل تبادل الايجاب والقبول الشكل المقبول شرعا وقانونا واثبات ان ارادتي الطرفين انصرفتا الى انشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقا لاوانه