الأصل أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه منها، لكن هذا الاستقلال مقيد بأن يكون التقدير مبنياً على أساس صحيح وسليم، وإلا خضع لرقابة النقض.
اذا كان تقدير الادلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون على أساس سليم وهذا يدخل تحت رقابة النقض