• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاصها من سلطة قاضي الموضوع ما دام قائماً على أساس سليم خاضع لرقابة النقض

الأصل أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه منها، لكن هذا الاستقلال مقيد بأن يكون التقدير مبنياً على أساس صحيح وسليم، وإلا خضع لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

اذا كان تقدير الادلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون على أساس سليم وهذا يدخل تحت رقابة النقض