المخالعة الرضائية المكتوبة تنعقد وتصح إذا اقترنت بالإيجاب والقبول والتصريح المتبادل الدال على التراضي بين الزوجين، وكانت منجزة غير معلّقة.
ان المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثالثة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الالفاظ بين الزوجين