• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد المخالعة المنجزة بالكتابة إذا تضمنت الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين

المخالعة الرضائية المكتوبة تنعقد وتصح إذا اقترنت بالإيجاب والقبول والتصريح المتبادل الدال على التراضي بين الزوجين، وكانت منجزة غير معلّقة.

نص الاجتهاد

ان المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثالثة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الالفاظ بين الزوجين