لا تُقبل مخاصمة محكمة الاستئناف إذا كانت محكمة النقض هي التي فصلت في الموضوع وأصدرت الحكم النهائي الحاسم فيه.
اذا كانت محكمة النقض هي التي فصلت بالموضوع فلا وجه لمخاصمة محكمة الاستئناف