لا يُلزم القاضي بالتنحي عن نظر الدعوى ما لم تتوافر أسباب الرد المقررة قانوناً أو يوجد ما يبعث على حرجٍ مشروع في نظره للنزاع.
اذا لم يستشعر القاضي بالحرج من التنحي من رؤية النزاع وكانت أسباب الرد غير متوافرة مما لا وجه معه في القانون لا لزامه بالتنحي