• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالوثائق التي لم تُعرض على محكمة الموضوع مسبقاً

الوثائق أو المستندات التي لم يسبق تقديمها أو عرضها على محكمة الموضوع لا يُلتفت إليها عند نظر الطعن.

نص الاجتهاد

لا يلتفت الى الوثائق التي لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع