الأصل أن المساءلة الجزائية للموظف تتقدّم على المساءلة التأديبية متى كان الفعل جريمةً معاقباً عليها جزائياً، سواء أكان مرتبطاً بالوظيفة أم غير مرتبط بها، ثم يُحال بعد الحكم الجزائي إلى الجهة التأديبية المختصة للنظر في الجانب المسلكي.
إن الموظف الذي يرتكب جريمه معاقباً عليها في قانون العقوبات يجب احالته في اول الأمر الى القضاء سواء في ذلك الجرائم الناشئه عن الوظيفه وغيرها على أن يعود المحال (بعد صدور الحكم عليه مهما كان شأنه) الى مجلس التأديب لمحاكمته من الناحيه المسلكيه