حق الاعتراض على الحكم يثبت لكل من مسّه الحكم في حقوقه متى لم يكن طرفاً في الخصومة ولم يمثّل فيها ولم يتدخل فيها، ولو صدر الحكم عن درجة استئنافية.
من لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا في نزاع يحق له الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه ولو كان عن محكمة استئنافية