• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لغير الخصوم أو ممثليهم أو المتدخلين الاعتراض على الحكم إذا مسّ حقوقهم ولو صدر عن محكمة استئنافية

حق الاعتراض على الحكم يثبت لكل من مسّه الحكم في حقوقه متى لم يكن طرفاً في الخصومة ولم يمثّل فيها ولم يتدخل فيها، ولو صدر الحكم عن درجة استئنافية.

نص الاجتهاد

من لم يكن خصما أو ممثلا أو متدخلا في نزاع يحق له الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه ولو كان عن محكمة استئنافية