• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالإلصاق إذا خلا من بيان موطن الإلصاق وسبب تعذر التبليغ للمطلوب تبليغه أو لأحد أقاربه المقيمين معه

يشترط لصحة تبليغ الإلصاق ذكر موطن الإلصاق وبيان سبب تعذر التبليغ للشخص المطلوب تبليغه أو لأحد أقربائه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره.

نص الاجتهاد

عدم ذكر موطن الالصاق ولماذا تعذر التبليغ بالذات أو لأحد الاقرباء المقيمين مع المطلوب تبليغه يبطل البطاقة ويجعلها غير منتجة لآثارها