يشترط لصحة تبليغ الإلصاق ذكر موطن الإلصاق وبيان سبب تعذر التبليغ للشخص المطلوب تبليغه أو لأحد أقربائه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره.
عدم ذكر موطن الالصاق ولماذا تعذر التبليغ بالذات أو لأحد الاقرباء المقيمين مع المطلوب تبليغه يبطل البطاقة ويجعلها غير منتجة لآثارها