لا يُقبل طلب وقف التنفيذ إلا إذا قام خطرٌ عاجل يبرر تدخّل القضاء بصورة وقتية، وبشرط ألا يؤدي هذا التدخل إلى الفصل في أصل الحق أو التأثير فيه.
يجب توافر عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق في طلب وقف التنفيذ