• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لوقف التنفيذ توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

لا يُقبل طلب وقف التنفيذ إلا إذا قام خطرٌ عاجل يبرر تدخّل القضاء بصورة وقتية، وبشرط ألا يؤدي هذا التدخل إلى الفصل في أصل الحق أو التأثير فيه.

نص الاجتهاد

يجب توافر عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق في طلب وقف التنفيذ