• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف التنفيذ يظل مؤقتاً ويجوز لمحكمة الموضوع إلغاؤه أو تعديله أو تبديله حتى صدور الحكم النهائي

قرار وقف التنفيذ ذو طبيعة مؤقتة، ولا يحول دون سلطة محكمة الموضوع في إلغائه أو تعديله أو استبداله، ويظل نافذاً إلى حين صدور الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

قرار وقف التنفيذ لا يحجب عن محكمة الموضوع الغاءه أو تبديله أو تعديله وانما يبقى مؤقتا حتى تصدر عن محكمة الموضوع حكمها النهائي