قرار وقف التنفيذ ذو طبيعة مؤقتة، ولا يحول دون سلطة محكمة الموضوع في إلغائه أو تعديله أو استبداله، ويظل نافذاً إلى حين صدور الحكم النهائي.
قرار وقف التنفيذ لا يحجب عن محكمة الموضوع الغاءه أو تبديله أو تعديله وانما يبقى مؤقتا حتى تصدر عن محكمة الموضوع حكمها النهائي