• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداثات المستأجر التي لا تمس سلامة المأجور أو تؤدي إلى تخريبه لا تعد إساءة موجبة للفسخ ولو ترتبت عليها غرامات مالية

لا يتحقق وصف الإساءة من المستأجر بسبب الأحداثات التي يقيمها إلا إذا أدت إلى تخريب أو وهن في بناء المأجور أو أثرت على سلامته الإنشائية أو سببت ضرراً للمأجور؛ أما إذا انتفى ذلك فلا تقوم الإساءة ولو ترتبت غرامات مالية.

نص الاجتهاد

ان الاحداثات التي يقيمه المستأجر والتي لا تؤدي الى حدوث تخريب أو وهن في بناء المأجور أو تؤثر على سلامته الانشائية أو حتى حصول ضررللمأجور ان هذه الاحداثات لا تشكل الاساءة التي اشترطتها المادة 5/ب من قانون الايجار ليمكن اعتبار المستأجر مسيئا ولو أدت الاحداثات الى تحقق غرامات مالية