لا يتحقق وصف الإساءة من المستأجر بسبب الأحداثات التي يقيمها إلا إذا أدت إلى تخريب أو وهن في بناء المأجور أو أثرت على سلامته الإنشائية أو سببت ضرراً للمأجور؛ أما إذا انتفى ذلك فلا تقوم الإساءة ولو ترتبت غرامات مالية.
ان الاحداثات التي يقيمه المستأجر والتي لا تؤدي الى حدوث تخريب أو وهن في بناء المأجور أو تؤثر على سلامته الانشائية أو حتى حصول ضررللمأجور ان هذه الاحداثات لا تشكل الاساءة التي اشترطتها المادة 5/ب من قانون الايجار ليمكن اعتبار المستأجر مسيئا ولو أدت الاحداثات الى تحقق غرامات مالية