• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع سير الخصومة بحكم القانون

وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون، فلا تستمر الإجراءات صحيحةً إلا بعد اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن خلفه أو من يمثله.

نص الاجتهاد

سير الخصومة ينقطع بحكم القانون عند وفاة أحد الخصوم