وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون، فلا تستمر الإجراءات صحيحةً إلا بعد اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن خلفه أو من يمثله.
سير الخصومة ينقطع بحكم القانون عند وفاة أحد الخصوم