• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل النزول عن حق التمديد القانوني إذا وقع أثناء مدة الإيجار الأصلية، كما يبطل الصلح إذا قصد به التحايل على الأحكام الإيجارية الآمرة

لا يصح التنازل عن حق التمديد القانوني قبل نشوء الامتداد القانوني الفعلي لعقد الإيجار، ويقع باطلاً كل صلح صوري أو تحايلي يقصد به الالتفاف على القواعد الإيجارية الآمرة.

نص الاجتهاد

ان البطلان يلحق بالنزول عن الحق في التمديد القانوني إذا حدث هذا هذا النزول أثناء مدة الإيجار الأصلية وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون. ان البطلان يلحق بعقد الصلح إذا كان المقصود به الاحتيال على الأحكام الإيجارية الاستثنائية، لأنها متعلقة بالنظام العام