لا يصح التنازل عن حق التمديد القانوني قبل نشوء الامتداد القانوني الفعلي لعقد الإيجار، ويقع باطلاً كل صلح صوري أو تحايلي يقصد به الالتفاف على القواعد الإيجارية الآمرة.
ان البطلان يلحق بالنزول عن الحق في التمديد القانوني إذا حدث هذا هذا النزول أثناء مدة الإيجار الأصلية وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون. ان البطلان يلحق بعقد الصلح إذا كان المقصود به الاحتيال على الأحكام الإيجارية الاستثنائية، لأنها متعلقة بالنظام العام