يُشكّل تجاهل الإلزام الصريح الثابت في السند التنفيذي أو تأويله على خلاف مدلوله الواضح، متى كان القصد منه أو ترتب عليه تغيير نطاق الالتزام المحكوم به، خطأً مهنياً جسيماً يوجب النقض.
التفات الهيئة المخاصمة عن الالزام الصريح الذي قضى به الحكم المطلوب تنفيذه وتفسيره بعكس مدلوله بقصد استبعاد التضييق على المحكوم عليه يعتبر خطأ مهنيا جسيما باعتباره التفات عما يتضمنه السند التنفيذي وتفسيرا خاطئا لما نص عليه صراحة