يلتزم القاضي أو الجهة القضائية بإتاحة الفرصة المتكافئة للخصوم لإثبات ادعاءاتهم ودفوعهم، وأي إجراء يحرم أحدهم من هذا الحق يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
المساواة بين الخصوم تستدعي اتاحة الفرصة أمامهم لا ثبات مدفعياتهم وحرمان أحدهم من اثبات ما يدعيه يشكل خطأ مهنيا جسيما