• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخصوم من إثبات دفوعهم ومزاعمهم على قدم المساواة وإلا عُدَّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً

يلتزم القاضي أو الجهة القضائية بإتاحة الفرصة المتكافئة للخصوم لإثبات ادعاءاتهم ودفوعهم، وأي إجراء يحرم أحدهم من هذا الحق يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

المساواة بين الخصوم تستدعي اتاحة الفرصة أمامهم لا ثبات مدفعياتهم وحرمان أحدهم من اثبات ما يدعيه يشكل خطأ مهنيا جسيما