لا يُعدّ الاستنتاج من الأدلة وتقديرها سبباً من أسباب مخاصمة القضاة، لأن ذلك من مسائل تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
الاستنتاج والتقدير في الادلة لا يشكلان سببا من أسباب المخاصمة