السكن الضروري للمدين أو المحكوم عليه غير قابل للحجز ما دام لا يتجاوز حاجته المعتادة، فإذا جاوزها جاز بيعه واستيفاء مسكنٍ ملائم من الثمن وحجز الباقي للدائنين.
لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت لا تزيد على حاجته وإذا كانت تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حالة المدين ويحجز ما يبقى من الثمن