• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز على دار سكن المدين ما دامت لا تزيد على حاجته، وإذا زادت بيعت واشترى من ثمنها ما يناسب حاله وحجز الفائض

السكن الضروري للمدين أو المحكوم عليه غير قابل للحجز ما دام لا يتجاوز حاجته المعتادة، فإذا جاوزها جاز بيعه واستيفاء مسكنٍ ملائم من الثمن وحجز الباقي للدائنين.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت لا تزيد على حاجته وإذا كانت تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حالة المدين ويحجز ما يبقى من الثمن