تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لا يعد خطأ مهنيا جسيما ما دام ضمن سلطتها التقديرية
لا يُسأل القاضي بمخاصمته عن الأعمال أو التقديرات التي تدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دامت لا تنطوي على خروج جسيم عن القانون أو تجاوز للحدود المرسومة للقضاء.
نص الاجتهاد
أن ما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما