تقدير الإساءة وأثرها على المهرين من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير الحكمين، ولا معقب عليها متى كانت ضمن حدود سلطتهما في فهم الوقائع وتقديرها.
وان تقدير الاساءة وأثرها على المهرين من الامور الموضوعية المتروكة للحكمين