صحة تمثيل من تجاوز سن الحضانة لا تثبت للحاضنة بمجرد الحضانة، وإنما يلزم لتمثيله سند وصاية صحيح صادر أصولاً.
من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل