• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك الحاضنة تمثيل من تجاوز سن الحضانة إلا بمقتضى وثيقة وصاية صحيحة

صحة تمثيل من تجاوز سن الحضانة لا تثبت للحاضنة بمجرد الحضانة، وإنما يلزم لتمثيله سند وصاية صحيح صادر أصولاً.

نص الاجتهاد

من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل