إذا كانت الدعوى تفريقاً للشقاق، فإن تحديد المسؤولية بين الزوجين المتداعيين يدخل في ولاية الحكمين، ولا تستقل المحكمة بهذا التقدير ابتداءً.
تحديد المسؤولية بين الزوجين المتداعين في دعوى التفريق للشقاق من مهمة الحكمين