• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المطلقة من النفقة الزوجية ما تستحقه المعتدة من نفقة

تستحق المطلقة من النفقة في حدود ما تستحقه المعتدة من نفقة، متى توافرت أسباب الاستحقاق الشرعية والقانونية المقررة للعدة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية كنفقة العدة