• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من السندات الرسمية ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان تقرير الحكمين ورقةً رسمية، فإنه يتمتع بحجية السند الرسمي ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير