إذا كان تقرير الحكمين ورقةً رسمية، فإنه يتمتع بحجية السند الرسمي ولا يُطعن فيه إلا بالتزوير.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير