• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخضع قناعة المحكمة الموضوعية لرقابة محكمة النقض ما دامت سائغة ومبنية على أسباب مقبولة

الأصل أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من إطلاقاتها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذه القناعة ما دامت قائمة على أسباب مقبولة وسائغة.

نص الاجتهاد

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين