الأصل أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من إطلاقاتها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذه القناعة ما دامت قائمة على أسباب مقبولة وسائغة.
لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين