استمرار الوكالة القضائية عن الغائب يبقى قائماً إلى أن يثبت أحد أسباب انقضائها المحددة قانوناً، ولا تُقبل الخصومة في هذا الشأن إلا ممن له صفة تمثيل الغائب أو من الغائب ذاته.
ان الوكالة القضائية عن الغائب لاتنتهي الا بحضوره او موته حقيقة او حكما او بخيانة الوكيل وان الخصم في اثبات حضور الغائب او كونه معروف الإقامة هو الغائب نفسه او وكيله . المناقشة: لما كانت الوكالة القضائية عن الغائب لا تنتهي إلا بحضوره أو موته حقيقة أو حكماً بخيانة الوكيل القضائي. وكان الخصم في إثبات كون الغائب قد حضر أو كونه معروف المقام هو الغائب بنفسه أو وكيله، وكان المميز ليس وكيلاً عنه ولا يمثله ولا خصومة بينه وبين الوكيل القضائي في هذه الناحية، كان رد القاضي دعواه موافقاً للقانون.