الولد أو الحمل الظاهر يُعدّ قرينةً كافيةً لإثبات الزواج، ولو تخلفت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية.
اذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الاجراءات المنصوص عليها في المادة 40أحوال شخصية