ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر يكفي قانوناً لإقامة دعوى التفريق، دون لزوم سرد تفاصيل الإساءة، لأن تحقيق الضرر وتقديره من اختصاص الحكمين.
مجرد ادعاء إضرار أحد الزوجين بالآخر كاف لاقامة دعوى التفريق من قبل أحدهما على الاخر دون ذكر تفاصيل الاساءة لان ذلك من مهمة الحكمين