• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لإقامة دعوى التفريق بين الزوجين ادعاء أحدهما إضرار الآخر دون بيان تفاصيل الإساءة لأن تقدير ذلك من اختصاص الحكمين

ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر يكفي قانوناً لإقامة دعوى التفريق، دون لزوم سرد تفاصيل الإساءة، لأن تحقيق الضرر وتقديره من اختصاص الحكمين.

نص الاجتهاد

مجرد ادعاء إضرار أحد الزوجين بالآخر كاف لاقامة دعوى التفريق من قبل أحدهما على الاخر دون ذكر تفاصيل الاساءة لان ذلك من مهمة الحكمين