• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار طلب تخليته للهدم والبناء متى توافرت شروطه القانونية

حق المالك في طلب التخلي لهدم العقار وإعادة بنائه مشروط بتوافر شروط الهدم والبناء المقررة قانوناً، ولا يُجاب الطلب إلا إذا تحققت هذه الشروط.

نص الاجتهاد

من المعلوم أن من حق مالك العقار طلب تخليته للهدم والبناء متى توافرت شروط الهدم والبناء