حق المالك في طلب التخلي لهدم العقار وإعادة بنائه مشروط بتوافر شروط الهدم والبناء المقررة قانوناً، ولا يُجاب الطلب إلا إذا تحققت هذه الشروط.
من المعلوم أن من حق مالك العقار طلب تخليته للهدم والبناء متى توافرت شروط الهدم والبناء