• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة شرط لقبول الدعوى، ولا يجوز سماعها أو الفصل فيها ما لم ترفع من ذي صفة أو على ذي صفة بحسب موقع الخصومة

الصفة شرط لقبول الدعوى، ولا يجوز سماعها أو الفصل فيها ما لم ترفع من ذي صفة أو على ذي صفة بحسب موقع الخصومة.

نص الاجتهاد

من المعلوم أنه لا تسمع الدعوى الا من ذي صفة فيها