الصفة شرط لقبول الدعوى، ولا يجوز سماعها أو الفصل فيها ما لم ترفع من ذي صفة أو على ذي صفة بحسب موقع الخصومة.
من المعلوم أنه لا تسمع الدعوى الا من ذي صفة فيها