• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص معنى القانون على الوجه الذي تراه ولا يعد اختلاف الاجتهاد خطأً مهنياً جسيماً

اختلاف التفسير أو الاجتهاد القضائي في فهم القانون لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، وللمحكمة أن تستخلص معنى النص القانوني وفق ما تراه راجحاً.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وان الاختلاف بالاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم