اختلاف التفسير أو الاجتهاد القضائي في فهم القانون لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، وللمحكمة أن تستخلص معنى النص القانوني وفق ما تراه راجحاً.
من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وان الاختلاف بالاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم