• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المواصلات هي الجهة المختصة بشق الطرقات وإحداثها وصيانتها وتوسيعها بحسب نظام إحداثها والمهام الموكلة إليها

الجهة الإدارية المختصة نظاماً بمهمة إنشاء الطرق وصيانتها وتوسيعها تتحمل وحدها هذه المسؤولية ضمن حدود اختصاصها، ولا تُنسب هذه الأعمال لغيرها إلا بنص أو اختصاص مقرر.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكلة إليها هي المسؤولة عن شق الطرقات وإحداثها وصيانتها وتوسيعها