الجهة الإدارية المختصة نظاماً بمهمة إنشاء الطرق وصيانتها وتوسيعها تتحمل وحدها هذه المسؤولية ضمن حدود اختصاصها، ولا تُنسب هذه الأعمال لغيرها إلا بنص أو اختصاص مقرر.
وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكلة إليها هي المسؤولة عن شق الطرقات وإحداثها وصيانتها وتوسيعها