طلب إعادة المحاكمة يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي في الخصومة، لأن هذا الطريق الاستثنائي من الطعن لا يباشر إلا أمام ذات المحكمة التي استقرّ بها القضاء نهائياً.
إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم الذي صار بموجبه حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً فانها تصبح المحكمة المختصة للنظر في طلب اعادة المحاكمة المناقشة: ان المشترع الذي اجاز للخصوم أن يطالبوا باعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق سبب من الأسباب التي حددها القانون. انما أوجب رفع الطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم عملا بالمادة 243 من قانون الاصول. وان سلوك هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية لا يقبل ضد الحكم الصادر بالدرجة الأولى فإنه يتحتم على من يريد التظلم من هذا الطريق أن يلجأ إلى نفس المحكمة التي صدر الحكم عنها بصورة نهائية. وعلى هذا لا يقبل من طالب اعادة المحاكمة الاستدعاء الذي يرفعه إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة المحاكمة في حكم اصدرته محكمة الاستئناف وصار به قضاء الدرجة الأولى نهائياً