لا يُقبل الطعن ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني ما لم تُبيَّن أوجه البطلان في الميعاد المحدد قبل المزايدة، ولا يُسمع الادعاء بالغبن في بيع بالمزاد إذا كان سبب الغبن لاحقاً على نفاذ البيع.
يجب بيان اوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد. إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع.