• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمسك بأوجه بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني قبل حصوله وإلا سقط حق الطعن بها، ولا يُسمع الطعن بالغبن بعد نفاذ البيع

لا يُقبل الطعن ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني ما لم تُبيَّن أوجه البطلان في الميعاد المحدد قبل المزايدة، ولا يُسمع الادعاء بالغبن في بيع بالمزاد إذا كان سبب الغبن لاحقاً على نفاذ البيع.

نص الاجتهاد

يجب بيان اوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد. إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع.