إذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل، انعدم سند تمثيل الوكيل، وأي تصرف أو تسجيل يجري استناداً إلى تلك الوكالة يكون باطلاً. ولا تُصحّح الوكالة غير القابلة للعزل هذا الانعدام ولا تُجيز استعمال وكالة منتهية لتحقيق آثار قانونية جديدة.
ان استعمال الوكيل لوكالة منتهية يعتبر تصرفاً باطلاً، وما بني عليه من تسجيل يعتبر باطلاً أيضاً. إن صدور وكالة غير قابلة للعزل لا تتيح للوكيل استعمال وكالة منتهية بوفاة الموكل للحصول على حقوق موضوع الإقرار والوكالة غير القابلة للعزل