• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام التي تصدرها هيئة غير مكتملة أو منعدمة الولاية، أو على خصم متوفى قبل رفع الدعوى، تعد أحكاماً معدومة

يكون الحكم معدوماً إذا صدر من هيئة قضائية غير مكتملة أو منعدمة الولاية، أو صدر على خصم متوفى قبل رفع الدعوى، أو افتقد التوقيعات الجوهرية التي يقتضيها صدوره الصحيح، لأن ذلك يمس وجود الحكم ذاته لا مجرد صحته.

نص الاجتهاد

أقرت الهيئة العامة محكمة النقض بعض الأمثلة على الحكم المعدوم وهي :الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبهاالحكم الصادر من هيئة مكونة من قاضيين بدلاً من ثلاثةالحكم الصادر من شخص زالت عنه ولاية القضاءالحكم الصادر على شخص متوفى قبل رفع الدعوى عليه