يكون الحكم معدوماً إذا صدر من هيئة قضائية غير مكتملة أو منعدمة الولاية، أو صدر على خصم متوفى قبل رفع الدعوى، أو افتقد التوقيعات الجوهرية التي يقتضيها صدوره الصحيح، لأن ذلك يمس وجود الحكم ذاته لا مجرد صحته.
أقرت الهيئة العامة محكمة النقض بعض الأمثلة على الحكم المعدوم وهي :الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبهاالحكم الصادر من هيئة مكونة من قاضيين بدلاً من ثلاثةالحكم الصادر من شخص زالت عنه ولاية القضاءالحكم الصادر على شخص متوفى قبل رفع الدعوى عليه