• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت المستأجر وفاء الأجرة بإيداع الحوالة البريدية ويقع على المؤجر عبء إثبات عدم وصولها إليه

إذا أثبت المستأجر إيداع الحوالة البريدية، قامت قرينة على الإرسال وانتقل إلى المؤجر عبء إثبات أن المغلف الموجّه إليه كان خالياً من الحوالة.

نص الاجتهاد

يكفي المستأجر أن يثبت أرسال الحوالة بوثيقة إيداع وأنه يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور