إذا أثبت المستأجر إيداع الحوالة البريدية، قامت قرينة على الإرسال وانتقل إلى المؤجر عبء إثبات أن المغلف الموجّه إليه كان خالياً من الحوالة.
يكفي المستأجر أن يثبت أرسال الحوالة بوثيقة إيداع وأنه يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور