• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده الأهلية القانونية

وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه انقطاع الخصومة بحكم القانون.

نص الاجتهاد

تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصوم