• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ مالكاً مؤجراً من آجر العقار قبل تسجيله إذا كان عدم التسجيل خارجاً عن إرادته ثم تمّ التسجيل لاحقاً

يُعتدّ بصفة المالك المؤجر إذا كان عدم تسجيل العقار باسمه سابقاً راجعاً إلى سببٍ خارج عن إرادته، ثم تمّ تسجيل العقار لاحقاً باسمه.

نص الاجتهاد

اذا كان عدم تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري لامر خارج عن ارادته وآجر المالك ذلك العقار وبعدئذ سجل العقار فانه يعتبر هو المالك المؤجر