يُعتدّ بصفة المالك المؤجر إذا كان عدم تسجيل العقار باسمه سابقاً راجعاً إلى سببٍ خارج عن إرادته، ثم تمّ تسجيل العقار لاحقاً باسمه.
اذا كان عدم تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري لامر خارج عن ارادته وآجر المالك ذلك العقار وبعدئذ سجل العقار فانه يعتبر هو المالك المؤجر