لا يجوز إثبات مقدار الأجرة الشهرية للمأجور بالبينة الشخصية إذا كان الإثبات في هذه المسألة مما يتطلب دليلاً كتابياً.
لا يجوز اثبات ان الاجرة الشهرية للمأجور هي 500 ل . س بالبينة الشخصية