• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات مقدار الأجرة الشهرية للمأجور بالبينة الشخصية

لا يجوز إثبات مقدار الأجرة الشهرية للمأجور بالبينة الشخصية إذا كان الإثبات في هذه المسألة مما يتطلب دليلاً كتابياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات ان الاجرة الشهرية للمأجور هي 500 ل . س بالبينة الشخصية