• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخليـة إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم طالبها في السجل العقاري ولم تصحح أوصافه

لا تُقبل دعوى التخلية ما لم يثبت تسجيل العقار باسم طالبها في السجل العقاري، مع سلامة أوصافه وتصحيحها عند الاقتضاء، لأن انتفاء ذلك يحول دون قيام صفة المالك المؤهِّلة لطلب التخلية.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل العقار المطلوب تخليته باسم طالب التخلية في السجل العقاري وعدم تصحيح أوصافه يحول دون طلب التخلية