لا تُقبل دعوى التخلية ما لم يثبت تسجيل العقار باسم طالبها في السجل العقاري، مع سلامة أوصافه وتصحيحها عند الاقتضاء، لأن انتفاء ذلك يحول دون قيام صفة المالك المؤهِّلة لطلب التخلية.
عدم تسجيل العقار المطلوب تخليته باسم طالب التخلية في السجل العقاري وعدم تصحيح أوصافه يحول دون طلب التخلية