قرار تصديق الصلح الصادر عن المحكمة يُعدّ عملاً ولائياً، فيخضع الطعن فيه لطرق الطعن المقررة قانوناً دون الاستئناف.
تصديق المحكمة لصلح يصدر بالصفة الولائية وبالتالي فالطعن به خاضع للطرق المحددة قانونيا وليس منها الاستئناف