• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تكشف الصورية بين عقدي الإيجار والبيع وتعتد بالحقيقة

تلتزم المحكمة باستقصاء حقيقة العلاقة التعاقدية عند الادعاء بصورية أحد العقدين، ولا تتقيد بالوصف الظاهر إذا قام الدليل على أن العقد الحقيقي يغاير ما أُبرم في الصورة.

نص الاجتهاد

تستقصي المحكمة الحقيقة من الصورية بين عقد الايجار وعقد البيع