• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور واستغنى عنه، جاز الحكم بالتخلية لانتفاء الغاية من عقد الإيجار

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور واستغنى عنه، جاز الحكم بالتخلية لانتفاء الغاية من عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

ترك المأجور والاستغناء عنه موجب التخلية