إذا عاد المأجور إلى محلّ تجاري، فإن أثر العودة يثبت للمأجور بصفته التجارية بغضّ النظر عن الاستعمال اللاحق ما دام هذا الاستعمال لا علاقة له بالمالك.
إن العودة إلى المأجور تترتب إلى المحل التجاري بغض النظر عن استعماله بما لا علاقة للمالك به