• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب عودة المأجور إلى المحل التجاري بصرف النظر عن استعماله لغير مصلحة المالك

إذا عاد المأجور إلى محلّ تجاري، فإن أثر العودة يثبت للمأجور بصفته التجارية بغضّ النظر عن الاستعمال اللاحق ما دام هذا الاستعمال لا علاقة له بالمالك.

نص الاجتهاد

إن العودة إلى المأجور تترتب إلى المحل التجاري بغض النظر عن استعماله بما لا علاقة للمالك به