• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المعذرة أو رفضها من سلطة قاضي الموضوع التقديرية

تقدير قبول المعذرة أو رفضها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه من حيث الملاءمة متى كان سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

قبول المعذرة أو رفضها من صلاحيات قاضي الموضوع