تقدير قبول المعذرة أو رفضها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه من حيث الملاءمة متى كان سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.
قبول المعذرة أو رفضها من صلاحيات قاضي الموضوع