مجرّد اشتراك مستشارٍ في حكمٍ صُلحي خارجٍ عن موضوع الدعوى لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم، وإن كان قد يفضي إلى الانعدام متى صدر الحكم في الدعوى ذاتها.
أن اشتراك أحد المستشارين في حكم صلحي خارج عن موضوع الدعوى وأن كان يؤدي الى الانعدام اذا كان صادر في نفس الدعوى الا انه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما