• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي في حكم صلحي خارج عن موضوع الدعوى لا يعد خطأً مهنياً جسيماً وإن كان قد يفضي إلى الانعدام إذا صدر في ذات الدعوى

مجرّد اشتراك مستشارٍ في حكمٍ صُلحي خارجٍ عن موضوع الدعوى لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم، وإن كان قد يفضي إلى الانعدام متى صدر الحكم في الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

أن اشتراك أحد المستشارين في حكم صلحي خارج عن موضوع الدعوى وأن كان يؤدي الى الانعدام اذا كان صادر في نفس الدعوى الا انه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما