• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم هيئة التحكيم بحدود مهمتها، ويُعتد بحكمها متى صدر ضمنها واستوفى أوضاعه الشكلية القانونية

حكم هيئة التحكيم يكون منتجاً لآثاره متى صدر من هيئة مشكلة أصولاً وفي حدود المهمة التحكيمية الموكلة إليها، بما في ذلك تقرير فسخ العقد، ولا يُبحث بعد ذلك إلا في استيفاء الحكم لأوضاعه الشكلية القانونية لمنحه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

إذا كانت هيئة التحكيم المعينة أصولاً قد أطلعت على العقد محل التحكيم وهو من صميم عملها ، فإذا قامت بأي عمل ينتج عن هذا العقد تكون قد نفذت المهمة الملقاة على عاتقها ومنها فسخ العقد . في حال عدم خرج المحكمين عن مهمتهم يجب أن ينظر في إعطاء صيغة التنفيذ لحكمهم إلى الشروط الشكلية لهذا الحكم بما يتفق ونصوص القانون