الوكالة المتصلة بعقد البيع، ولو كانت منظّمة لدى الكاتب بالعدل، لا تُعدّ بذاتها دليلاً كافياً على ثبوت الملكية أو تحقق الشرط المتعلق بها.
الاستناد لوكالة عقد بيع لدى الكاتب بالعدل لا يجعل الشرط المتعلق بالملكية ثابتاً