يستحق المتعهد تعويضا عن زيادة أسعار الأجور والمواد الداخلة في تنفيذ تعهده بنسبة تفوق 15% من قيمة تعهده حسب ما تبينه الخبرة القضائية
يستحق المتعهد تعويضا عن زيادة أسعار الأجور والمواد الداخلة في تنفيذ تعهده بنسبة تفوق 15% من قيمة تعهده حسب ما تبينه الخبرة القضائية